الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تأخير الحلق أو التقصير في العمرة

الجواب
الواجب على المعتمر بعد الانتهاء من السعي وأعمال العمرة الحلق أو التقصير، فإذا نسي الحلق أو التقصير وفعل شيئًا ممَّا يخالفه ممَّا يُمْنَعُ بعد الإحرام إن كان نسيانًا فلا شيء عليهما، أمَّا إذا كان عن علم أو عن تساهل فالأحوط أن على كل واحد إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام فدية كما بينت ذلك الآية، ستة مساكين، إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو نحوه، أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، والصيام في كل مكان، أمَّا ذبح الشاة أو الإطعام فيكون لمساكين الحرم إذا كان عن تعمّد، أمَّا إذا كان عن نسيان أو جهل فلا شيء عليه، أما من اعتمر هو وزوجته وأجَّل التقصير إلى فترة طويلة فالحكم مثل ما تقدم، إذا كان عن نسيان فلا شيء عليه، أمَّا إذا كان وطأها وهو متعمد يعلم الحكم فعليه إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام فدية؛ للآية الكريمة من سورة البقرة؛ لأنه أدى أركان العمرة، ما بقي إلا هذا وهو واجب من واجباتها لا تفسد بذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 27- 28)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟