الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم تأخير الحارس صلاة العصر حتى يخرج وقتها لأجل حراسة المنشأ

الجواب
لا يجوز للحارس وغيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾[النساء: 103] أي: مفروضة في الأوقات، ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة.
وعليه أن يصلي الصلاة في وقتها مع قيامه بالحراسة، كما صلى المسلمون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف وهم مصافون للعدو. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/380)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟