الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تأجير مآذن المساجد على شركات الاتصالات لتقوية البث وحكم تأجير ساحة المسجد غير المحوطة لوضع آلات السحب النقدي.

الجواب
لا يجوز أن تتخذ المساجد أو ساحاتها التابعة لها ميداناً للبيع أو الشراء أو التأجير، سواء كان ذلك للشركات أو المصانع أو البنوك أو غيرها؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى، من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك، قال الله تعالى: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا)، واستغلال المساجد أو ساحاتها التابعة لها يناقض ذلك، وعليه فيجب تنزيهها عما ذكر ومراعاة حرمتها والحرص على عدم إشغال الناس بما يص-رفهم عن عبادة الله تعالى، وتعلقهم بالآخرة، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عن المساجد: «إنما هي لذكر الله - عز وجل - والصلاة وقراءة القرآن» أخرجه مسلم، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» أخرجه النسائي والترمذي وحسنه، وتأجير ساحات المسجد لهذا الغرض من التجارة.
المصدر:
اللجنة الدائمة(1/307)المجموعة الثالثة

هل انتفعت بهذه الإجابة؟