الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع غير الطعام بالطعام مؤجلا

الجواب
يجوز ذلك في أصح أقوال أهل العلم، والأدلة عليه كثيرة، منها: عموم الأدلة في حل البيع والمداينة، ومنها: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة-رضي الله عنها- : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعاما نسيئة ورهنه درعا من حديد» ، ومنها: بيع السلم فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» ولم يشترط أن يكون الثمن نقدا، فدل ذلك على أنه يجوز أن يسلف مكيلا من الطعام أو موزونا من الطعام في حيوان أو ثياب أو صوف أو غيرها مما ينضبط بالصفة إذا توفرت بقية الشروط والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/253- 254)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟