السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم بيع عملة ورقية بمعدنية بزيادة أو نقص

الجواب
الذي أرى أنه لا بأس بذلك وأن ربا الفضل بين العملات لا يجري وإنما يجري ربا الفضل فيما كان من جنس واحد لقوله-صلى الله عليه وسلم- : «إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» فإذا اشترى الإنسان ريالات من الحديد تسعة بعشرة من الورق وكان ذلك يداً بيد أي أن كلاً منهما يقبض العوض في محل العقد فإن هذا لا بأس به أما لو تأخر القبض في أحدهما فإن البيع ليس بصحيح يعني بمعنى لو أعطاه عشرة في الضحى وقال ائتني في العصر أعطيك تسعة ريالات فإن هذا لا يجوز
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟