الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع شهادات الميلاد للدخول في المساهمات

الجواب
لا يجوز بيع ولا شراء شهادات الميلاد، ولا المساهمة فيها، كمن يبيع شهادة الميلاد الخاصة بعائلته على شخص آخر من أجل أن يساهم في هذه الشركات بأسماء أصحاب هذه الشهادات على أنهم أولاده، وهم في الواقع ليسوا بأولاده، وعلى الشخص أن يتعاون مع الدولة التي ينتسب إليها في تطبيق أنظمتها بما يخص هذه الشهادات، إذا كانت هذه الأنظمة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد أمر الله به في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾[المائدة: 2]والخروج عن الأنظمة بما يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله تعالى بقوله: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2]؛ ولأن هذا كذب، والكذب حرام، ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل من الجانبين؛ لأن كل واحد منهما أخذ المال بطريق محرم، وهو الكذب والغش والخيانة للدولة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/522- 523)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟