الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع ذهب قديم بجديد من غير قبض الثمن

الجواب
الوارد في بيع الذهب والفضة في ذهب أو فضة أو بالعُمَل الورقية التقابض فإذا باع الإنسان ذهبًا أو فضة على صوَّاغ، أو صيرفي أو غيرهما لا بد من القبض، لا يتم البيع إلا بالقبض، لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، إلا وزنًا بوزن، مثلاً بمثل سواء بسواء» فإذا اختلفا عن هذه الصفة أو الكيفية إذا كان يدًا بيد، إذا اختلفا يكون يدًا بيد، ذهبًا بفضة ذهبًا بدولار ورقًا بدنانير ورقًا بجنيهات ورقًا يدًا بيد لا يتفرقان حتى يتقابضا وإلا يكن ربًا فإذا جاءت المرأة بالذهب إلى الصيرفي أو الصائغ أو غيرهما لتبيع عليه لا بد أن تقبض الثمن إذا كان الثمن ذهبًا مثلاً بمثل، سواءً بسواء يدًا بيد، وإن كان فضة كذلك، لا بد يدًا بيد أو عُملاً ورقية لا بد يدًا بيد، فالبيع الذي فعلتموه أولاً لا يجوز لا بد من القبض، قبض الثمن، ثم بعد القبض أنتم بالخيار إن شريتم منه أو من غيره ذهبًا آخر، وهكذا بيع الفضة سواء بسواء، بيع الفضة بفضة أو بذهب، إن كان فضة فلا بد مثلاً بمثل، سواءً بسواء لا يزيد هذا على هذا بشيء، لا بد من التقابض فإن كان فضة بالذهب، فلا بد من القبض يدًا بيد، ولو بعُمَل ورقية لا بد يدًا بيد؛ لأنها منزلة منزلة الذهب والفضة، هذه العُمَل فلا بد أن يتقابضا، دينار بدولار، يدًا بيد مائة دولار بمائتي درهم، أو بثلاثمائة درهم لا بد يدًا بيد، هكذا دنانير بجنيهات، أو بدراهم سعودية أو بغير ذلك، لا بد يدًا بيد وبذلك يسلم المؤمن والمؤمنة من الربا، أما لو باع الذهب بشيء آخر، مثل باع أسورة على زيد أو عمرو، بسيارة أو بأواني موجودة، هذه لا بأس بالتفرق لأنها معينة وليست ذهبًا ولا فضة ولا عُملاً، أو بأرض أو بيت يتفرقون لا بأس، يشتر بيتًا بآلاف من الدنانير، أو من الذهب أو من الدراهم، إلى أجل معلوم لا بأس، أو سيارة أو أواني أو ملابس، أو فرشًا أو حيوانات، أو ما أشبه ذلك المقصود أنه إذا كان بغير العُمَل، أما بالعملة فلا بد يدًا بيد، ذهبًا بأي عملة لا بد يدًا بيد، ذهبًا بأي عملة أو فضة بأي عملة لا بد يدًا بيد فإن كان ذهبًا بذهب نفسه، أو فضة بفضة لا بد من أمرين: التساوي في الوزن والقبض، لا بد أن يكون وزنًا بوزن، ما يزيد هذا ولا شعرة، وزنًا بوزن، يعني دينار ذهب بدينار ذهب، لا يزيد شيئًا درهم فضة بدرهم فضة، لا يزيد شيئًا، ومع التقابض كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وهكذا عند العُمَل الموجودة: دولارات بدولارات، لا بد يدًا بيد، مثلاً بمثل، عشرة بعشرة، عشرة دولارات بعشرة دولارات، عشرة ريال سعودية بعشرة ريالات، يدًا بيد سواءً بسواء، ومثل ما فعلوا يرجعون إلى صاحبهم، ويفسخون البيع يأخذون سلعهم ويردّون دراهمه؛ لأنّ بيعهم ليس بصالح، أو يتبايعون في الحال، يقول: الآن نتبايع في الحال، الآن يعني الآن للبيع، الدراهم عندهم والذهب عنده ونتبايع الآن من جديد على الدراهم، التي عندهم بالسعر الحاضر.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/118- 121)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟