الجواب
هذا البيع وأمثاله لا حرج فيه، ولا بأس به إذا كان البائع قد ملك الجمل، وحازه وصار في قبضته، ثم باعه بأجل مسمى بزيادة فلا بأس بذلك لعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282]، ولعموم قوله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة: 275]، هذا من البيع الحلال كبيع التقسيط، وقد بيعت بريرة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- بالتقسيط، باعها ملاكها نفسها بتسع أواق مقسطةً في كل عام أوقية، فالبيع إلى أجل بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كان البائع قد ملك المبيع وصار في قبضته وحوزته، ثم باعه بآجال مقسطة بأكثر من ثمنه فلا حرج في ذلك، وهذا بيع إلى أجل لا بأس فيه، فالبيع إلى أجل غير البيع الحالي؛ لأن البيع بالنقد له شأن، والبيع إلى أجل له شأن، فالبائع مستفيد الفائدة الزائدة، والمشتري بمهلته، وينتفع بالمبيع.