الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورق

الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء واستعراضها لما صدر منها سابقا في الموضوع رأت أنه لا مانع من التفاضل في صرف العملة الورقية السعودية بالعملة المعدنية السعودية لاختلاف المادة بينها بشرط التقابض في مجلس العقد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/457- 458)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟