الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع النقود المعدنية بالأوراق النقدية مع زيادة

الجواب
حكم بيع الدراهم المعدنية بالأوراق النقدية مع الزيادة أو النقص لا بأس به، بشرط أن يكون التقابض في مجلس العقد، وذلك لعموم قول الرسولـ صلى الله عليه وسلم ـ : «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد» .
وقد نص الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على أن الفلوس التي يتعامل بها الناس لكونها معدناً لا ذهباً ولا فضة ليس فيها رباً: - فمنهم من أطلق وقال: ليس فيها رباً مطلقاً.
ومنهم من قال: فيها ربا النسيئة.
وهذا أصح؛ لأنها لما كانت أثماناً وقيماً للأشياء أشبهت النقد الفضي والذهبي من وجه، فتُعْطَى بعض أحكامه من وجه آخر.
فأقرب الأقوال في هذه المسألة: أنه يجوز فيها ربا الفضل وهو الزيادة والنقص، ولا يجوز فيها ربا النسيئة وهو تأخير القبض.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(3)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟