الجواب
بيع المعيب دون أن يبين عيبه لا يجوز، لكونه ضربًا من ضروب الغش الذي قال فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «من غشنا فليس منا» وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما»، وعلى من غش وباع معيبا بسعر السليم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويندم على فعله، ولا يعود لمثله، وأن يستبيح من غشه، ويصطلح معه في رد ما يستحقه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.