الجواب
الدولارات والأريلة والإسترلينيات ونحوها من ورق البنكنوت، حكمها في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة، فيحرم بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلا أو إلى أجل، ويجوز بيع جنس منها بآخر منها متفاضلا إذا كان يدا بيد.
وعلى هذا يجوز بيع الدولار بالأريلة نقدا 3.37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثين هللة أو أقل أو أكثر، ويحرم بيع الدولار بالأريلة إلى أجل بـ : 3.75 ثلاثة أريلة وخمس وسبعين هللة أو أقل أو أكثر؛ لما في ذلك من ربا النسأ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.