الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع العملات مع اختلاف الجنس

السؤال
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم(3037)
تعلمون أن من بين معاملات الناس التجارية، والخاصة فيما بينهم الآن بيع وشراء العملات المختلفة بعضها ببعض، فالدولار مثلا يباع بالريال، والريال يباع بالجنيه الإسترليني، والجنيه الإسترليني يشترى بالدينار الكويتي.. وهكذا، والملاحظ أن لكل عملة من العملات سعرا للبيع وسعرا آخر للشراء، بالنسبة للعملات المحلية التي هي الريال بالنسبة للمملكة، فلو أردنا مثلا أن نبيع أحد الصيارفة عندنا ما بحوزتنا من دولارات لاشتراها بسعر (3,25) ثلاثة أريلة وخمس وعشرين هللة، ولكننا لو أردنا شراء دولارات من عنده لباعنا الدولار الواحد بسعر (3.30) ثلاثة أريلة وثلاثين هللة، أي بفارق خمس هللات بين عمليتي الشراء والبيع، وحيال هذا التعامل القائم نود أن نسأل سماحتكم عما يأتي: أ- هل التعامل السابق صحيح وجائز من الناحية الشرعية، وهل نستطيع أن نسميه بيعا؟ ب- إذا كان هذا التعامل جائزا فما هو الدليل الذي يباعد بينه وبين الأموال الربوية التي لا تجوز فيها الزيادة عند تبادلها، كما لا يخفى على سماحتكم؟
الجواب
أ- التعامل المذكور عقد في مالين ربويين، وهو جائز إذا كان يدا بيد، ولو تفاوت العوضان لاختلاف الجنس؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» وورق البنكنوت يمثل النقدين: الذهب والفضة، وهو فيما ذكر في السؤال مختلف الجنس فجاز فيه التفاضل؛ لأن كل عملة ورقية تعتبر جنسا مستقلا بحسب الدولة المصدرة لها، لكنه يجب فيه التقابض، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم- عن بيع غائب منها بناجز، ويسمى هذا العقد صرفا وهو نوع من البيع.
ب- الحال كذلك في سائر الأموال الربوية كالبر والشعير والتمر والزبيب فتجوز المعاوضة فيها إذا اتحد الجنس، بشرط المماثلة، والتقابض في المجلس، ويجوز التفاوت فيها مع اختلاف الجنس إذا كانت المعاوضة منجزة، لا تأخير فيها عند وقت العقد، ويحرم التفاوت بين العوضين مطلقا معجلا أو مؤجلا إذا اتحد الجنس، ويحرم تأخير العوضين الربويين مطلقا، وكذا يحرم تأخير أحدهما، إلا إذا كان أحد الربويين نقدا، والآخر غير نقد، كما في بيع السلم والبيع لأجل.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/439- 441)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟