الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع العُملات بعملات من غير جنسها

الجواب
بيع العُمَل بعُمَل أخرى لا بأس به، إذا كان يدًا بيد، فإذا باع عملة سعودية بدولار أميركي يدًا بيد، بأن يعطيه ويأخذ منه، أو بعُملة ليبية أو عراقية، أو عملة إنجليزية، أو غير ذلك لا بأس، لكن يدًا بيد يأخذ ويعطي مثل ما تقدم في الحديث يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبُر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح يدًا بيد، مثلاً بمثل، سواءً بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدًا بيد إذا اختلفت العُمَل يدًا بيد، أما إذا كان عملة واحدة فلا بد من التماثل، ولا بد من التقابض دولار بدولار لا زيادة، عشرة بعشرة لا زيادة يدًا بيد، أما إذا اختلفت فاشترى عشرة دولار بخمسين ريالاً سعوديًا، أو بثلاثين ريالاً سعوديًا، أو بأقل أو بأكثر يدًا بيد فلا بأس، أو اشتراها بدينار أردني، أو عراقي، يدًا بيد، ولو كانت أقل من قيمة الدولار أو أكثر العبرة بأن تكون يدًا بيد لأنها عملتان مختلفتان كالذهب والفضة
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/153- 154)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟