الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع الصبرة من الطعام كل صاع بريال وزيادة مبلغ على جميع الصبرة

الجواب
إذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال وزيادة على جميع الصبرة عشرة أريل مثلا والصبرة مجهولة فإن البيع صحيح وليس من بيع المجهول الذي لا يجوز؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن في حكم المعلوم، ويدل لذلك «أن عليًا -رضي الله عنه- أجر نفسه من امرأة على أن يمتح لها من بئر كل ذنوب بتمرة فمتح ست عشرة ذنوبا فعدت له ست عشرة تمرة، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فأكل منها»، والحديث أخرجه أحمد. وقال فيه الشوكاني في نيل الأوطار: (جود الحافظ- يعني ابن حجر - إسناده، وأخرجه ابن ماجه بسند صححه ابن السكن) انتهى. وبجواز بيع الصبرة كل قفيز بدرهم قال الأئمة أحمد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة ـ رحمهم الله ـ .
ولأن الأصل في المعاملات الصحة فلا يبطل منها إلا ما قام الدليل على بطلانه وهذه المعاملة ليس فيها غرر ولا ما يقتضي بطلانها فوجب أن تكون صحيحة، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/56- 57)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟