الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع السلعة بالتقسيط مع زيادة في ثمنها أضعافا

الجواب
لا حرج إذا اشترى السلعة بأكثر من ثمنها إلى أجل، أو إلى آجال، لا حرج لأنه دين لا بد يزاد فيه، ما هو بمثل النقد، فإذا اشترى السلعة التي تساوي مائة، اشتراها بمائة وخمسين إلى آجال أو بمائتين أيضًا إلى آجال فلا بأس بذلك، ولا حرج في ذلك لقوله جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282] فلا حرج في ذلك، إنما أجَّله عليه من أجل الزيادة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/38-39)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟