الجواب
لا حرج إذا اشترى السلعة بأكثر من ثمنها إلى أجل، أو إلى آجال، لا حرج لأنه دين لا بد يزاد فيه، ما هو بمثل النقد، فإذا اشترى السلعة التي تساوي مائة، اشتراها بمائة وخمسين إلى آجال أو بمائتين أيضًا إلى آجال فلا بأس بذلك، ولا حرج في ذلك لقوله جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282] فلا حرج في ذلك، إنما أجَّله عليه من أجل الزيادة.