الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع السلعة بالتقسيط مع زيادة في الثمن

الجواب
لا بأس إذا باعها بالتقسيط، وزاد في الثمن لا حرج؛ لأن بيع الأجل غير بيع النقد، فإذا كانت السيارة تساوي خمسين ألفًا نقدًا، وباعها بستين ألفًا أو سبعين ألفًا، في كل سنة كذا وكذا، أو في كل شهر كذا وكذا، فلا حرج، ذلك داخل في قوله جل وعلا: ﴿يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282]، لا بأس به، هذا بيع أجل، بيع دين ولا حرج، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- ، أنه أقر أهل بريرة لما باعوها بتسع أواق، كل عام أوقية باعوها نفسها بتسع أواق، تسع سنين كل سنة أوقية أربعون درهمًا، هذا نوع من التقسيط.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/15- 16)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟