الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع السلع بالتقسيط مع زيادة في ثمنها

الجواب
لا حرج في ذلك أن يقول: السيارة نقدًا بكذا ومؤجلة بكذا، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو أي سلعة أخرى لا بأس هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لكن لا يتفرقون إلا وقد قطعوا البيع، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع لم يتم شيء، فإذا تفرقوا بأن البيع بثمانية آلاف نقدًا صح، وإن تفرقوا على أن البيع بعشرة آلاف، كل شهر خمسمائة أو كل شهر ألف، فلا بأس بذلك على ما تفرقوا عليه لأَجَل أو نقد.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/37- 38)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟