الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع السلع بالأقساط مع زيادة في ثمنها

الجواب
إذا اتفقوا على هذا أو هذا فلا بأس، إذا اتفقوا على النقد فلا بأس، وإذا اتفقوا على أقساط معلومة فلا بأس، كل شهر كذا، وكذا، لقول الله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282]، هذا يعم الأقساط والقسط الواحد إذا اتفقوا على ذلك كل شهر شيء معلوم أو كل سنة شيء معلوم، وإن اتفقوا على النقد وتفرقوا على النقد بشيء معلوم فلا بأس، أما أن يتفرقوا وهم ما اتفقوا على شيء لا هذا ولا هذا، لا يصلح، لا بد أن يجزموا على النقد أو على التأجيل قبل أن يتفرقوا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/13- 14)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟