الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع السلع المقلدة على أنها أصلية

الجواب
لا يجوز بيع تلك السلع المقلدة على أنها أصلية؛ ولا يجوز الاتجار بها ولا توزيعها على المحلات التجارية؛ لما في ذلك من غش المسلمين، والكذب والاحتيال عليهم، وقد حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغش بقوله: «من غشنا فليس منا» ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[البقرة: 188]، ولما في ذلك أيضا من الإضرار بمن يبيع السلع الأصلية غير المقلدة ومنافستهم بغير حق، وعلى ذلك فبيع تلك السلع دون إعلام المشتري بأنها مقلدة محرم وسبب لمحق البركة، قال - صلى الله عليه وسلم - : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال - حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما » أخرجه البخاري في (صحيحه) عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه - وقال - صلى الله عليه وسلم - : «المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه » أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عقبة بن عامر _ رضي الله عنه _ وأخرج البخاري نحوه موقوفا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/73- 74)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟