الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع الحيوانات حية بالوزن

الجواب
ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- : «أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- نهى عن بيع الغرر» فلنطبق هذه المعاملة على هذا ؟ إذا باعها حية بالوزن فهل في ذلك غرر أم لا ؟
فيه غرر، قد يكون بطنها مملوءاً بالماء، فيزيد وزنها فيحسب عليه كيلو الماء مثل كيلو اللحم، وهذه جهالة لا شك، وربما يتعمد البائع الغش في هذه الحال، فإذا أراد أن يبيعها ملأ بطنها ماءً، كما أن بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشاة اللبون صراها، حتى يظن من رأى ضرعها أنها ذات لبن كثير، لهذا نقول: لا يجوز أن يبيعها وزناً، ونقول: بدل أن يبيعها وزناً يبيعها هكذا جزافاً وما المانع ؟ لكن أحياناً يزين للإنسان سوء عمله - والعياذ بالله - فيظنه حسناً، فبدلاً من أن تقول: زنها، فتكون مائة كيلو أو خمسين كيلو أو ما أشبه ذلك والكيلو مثلاً بخمسة، إذا كانت خمسين كيلو والكيلو بخمسة فيكون ثمنها مائتين وخمسين كيلو نقول: مائتين وخمسين بدون وزن، ثلاثمائة أو مائتين بدون وزن.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(7)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟