الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم بيع الحبوب الموقوفة لإطعام الصوام في رمضان واستبدالها بالتمر

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من عدم وجود من يفد إلى المساجد لطلب الأكل، من الحب بعد طبخه، وأنه يمكن أن يوجد في المساجد من يفطر على التمر، فلا يظهر لنا بأس في بيع الحبوب الواجبة في هذه المزارع وشراء تمر بثمنها، يقدم في المساجد المعينة في الوصايا، ليفطر به الفقراء من الصائمين، إلا أن ذلك ينبغي أن يكون تحت إشراف القاضي وبإذنه، حيث إنه الجهة الشرعية المختصة برعاية المصلحة في التصرف في الأوقاف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/144- 145)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟