الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع الجواهر بالتقسيط

الجواب
لا يجوز بيع الذهب بالنقود، وإن كانت ليست من جنسه إلا بشرط التقابض في المجلس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الأجناس التي يدخلها الربا ثم قال: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/96-97)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟