الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع الثمرة قبل نضجها بشرط البقاء

الجواب
لا يصح بيع ثمار النخيل والعنب والحبوب من بر وشعير وذرة ونحوها مفردة، بشرط التبقية على أصولها حتى يبدو صلاحها؛ لما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- : «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» نهى البائع والمبتاع، ولما ثبت عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أنه قال: «كان الناس في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم- يبتاعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام . . عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: (فأما لا، فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر) كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم، أما إذا باعها مع أصولها فالبيع صحيح؛ لأنها تبع للأصول، وكذا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها على شرط الجذاذ، أي: قطفها وإزالتها عن أصولها. وبدو الصلاح في كل شيء من الثمار بحسبه، ففي ثمار النخل بدو الاحمرار أو الاصفرار، ولو في بعضه، وفي الحبوب حتى تشتد ولو في بعضها، وفي العنب حتى يبيض أو يسود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/82- 83)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟