الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم بيع الاسم لآخر في قرض الصندوق العقاري

الجواب
هذا يرجع إلى النظام المعروف عند الصندوق، فإذا كانوا يجيزون أن يبيعه فلا بأس، وذلك لأن العقار مرهون للصندوق، والمرهون لا يباع إلا بإذن المرتهن، فإذا أذنوا فلا بأس.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(72)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟