الجواب
يجب على البائع بيان ما في السلعة من عيب بصدق، ولا يحل له كتمان ما فيها من العيوب؛ لأن ذلك من الغش، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.