الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم بقاءها مع زوجها الذي لا يصلي

الجواب
الواجب عليك الخروج بأطفالك إلى أهلك، إذا أمكن ذلك؛ لأن ترك الصلاة كفرٌ أكبر في أصح قولي العلماء ولو كان لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها كَفَر بالإجماع، لكن إذا لم يجحد وجوبها فإنه يكفر بتركها في أصح قولي العلماء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر -رضي الله عنه- ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم- : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة -رضي الله عنه- ، مع أحاديث أخرى في ذلك، فإن لم تستطيعي الخروج جلست مع أولادك، ومنعتيه نفسك، لا تمكنيه من نفسك، لا من جماع ولا من تقبيل، ولا غير ذلك حتى يستقيم حتى يصلي، والرأي رفع أمره إلى المحكمة، حتى تفرق بينك وبينه، وإن هداه الله بأسبابك، وتاب إلى الله، وصلى، فالحمد لله، وإلا فالواجب عليك الامتناع منه، وألاّ يقربك لا بقبلة، ولا بجماع، ولا بأشباه ذلك، ولك الخروج إلى بيت أهلك إن تيسر ذلك، بل يلزمك الخروج حتى تبتعدي عن طاعة الشيطان في حقه، ونسأل الله أن يمن عليه بالهداية.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/414- 415)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟