الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم بقاء الزوجة مع الزوج الذي لا يصلي

الجواب
أسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية، وأن يعصمه من الشر، وأن يعينه على الخير والطاعة، عليها أن تسأل الله عز وجل له الهداية وتكثر من ذلك، وهي في حل من إثمه ما دامت تنصحه أحياناً، فإن اهتدى فله ولها وإن لم يهتد فلها عليه إلا إذا ترك الصلاة بالكلية فإنه لا يجوز أن تبقى معه طرفة عين؛ لأنه إذا ترك الصلاة بالكلية صار كافراً مرتداً -والعياذ بالله- والكافر المرتد لا يحل له أن يجامع المرأة المسلمة بنكاح؛ لأنه وإن كان قد تزوجها بعقد صحيح قبل ألا يصلي، لكن إذا ارتد وصار لا يصلي وجب التفريق بينهما.
وأنا لا أتكلم في هذه المسألة عن الشخص المسئول عنه الآن؛ لأنها لم تذكر أنه لم يصل، بل ظاهر حاله أنه يصلي لكنه متهاون، فنقول: لتحرص على سؤال الله عز وجل له بالهداية، وإن اهتدى فذلك المطلوب، وإن لم يهتد فليس عليها من إثمه شيء.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(51)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟