الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم بتر يد الميت لأجل وضعها في محلول كيميائي لأخذ بصماته

السؤال
الفتوى رقم(13725)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سمو نائب أمير منطقة الرياض، بخطابه رقم(1 / 1 / 16368) وتاريخ 6 / 3 / 1411 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(1019) في 10 / 3 /1411 هـ ، وقد سأل سموه سؤالا مضمنا في خطابه، وهذا نصه:
برفقه خطاب مدير شرطة منطقة الرياض، قسم الصناعية والإسكان رقم(598 ش 32) وتاريخ 15 \ 2 \ 1411 ه- بشأن عثور شرطة الصناعية والإسكان على جثة شخص مجهول الهوية داخل أحد الفلل بطريق الخرج، وقد قرر الطبيب الشرعي بأنه مضى على الوفاة مدة، وصدرت موافقة الإمارة بتشريح الجثة للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة؛ ولأن من ضمن إجراءات التحقيق محاولة التعرف على المتوفى بواسطة رفع بصمات أصابع يد الجثة، إلا أنه تعذر ذلك، لكون الجثة مضى عليها وقت طويل، وذكرت الشرطة أنه لا بد من بتر أصابع يد الجثة وغمسها في محلول كيميائي مخصص لهذا الغرض لفترة، ومن ثم يتسنى أخذ بصماتها، لذا نأمل من فضيلتكم عرض هذا الأمر على الهيئة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لإصدار فتوى بهذا الشأن، وتكون قاعدة يسار عليها في المستقبل، والسلام.
الجواب
لا مانع من ذلك تحقيقاً للمصلحة العامة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/96)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟