الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم انتفاع الوكيل بالأعيان المتبرع بها لصالح الجمعية ..

الجواب
الأشياء التي تبرع بها لشيء معين لا يجوز صرفها في غيرها إلا إذا تعطل هذا الشيء المعين فتبذل في مثله، وعلى هذا فالخيام والأواني والغاز وشبهه مما يكون للأعمال الخيرية لا يجوز للإنسان أن يستخدمه لمصلحته الخاصة، هذا عدوان على هذه الجهة من وجه، وأيضاً عدوان على الذين تبرعوا؛ لأن الإنسان إذا تبرع فإن هذا الذي أخذ التبرع يعتبر وكيلاً عنه، والوكيل لا يتصرف في غير ما وكل به، إذا كانت الجهة هذه لا تحتاجها ولا تتضرر هذه الأشياء باستعمالها ورأى من المصلحة أن يؤجرها بأجرة تامة ليست رمزية فلا بأس.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(151)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟