الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم امتناع الرَّجل المُسن من طلاق زوجته التي لا تصلي لحاجة الخدمة

الجواب
الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة، أن تارك الصلاة عمدًا يكون كافرًا كفرًا أكبر، فهذه المرأة تعتبر كافرة كفرًا أكبر، تكون بخروجها من العدة بعد كفرها، تكون غير امرأة له، لكن لا مانع من أن تخدمه، وأن تخدم ذريته، أولادها، وعليه أمرها بالحجاب وغض البصر عنها، وألاّ يخلو بها، فلا حرج أن تبقى في خدمة أولادها، وينفق عليها من أجل خدمة أولادها وأولاده، مع الدعاء لها بالهداية ومع النصيحة، لعل الله أن يهديها وترجع إلى الصواب، وهكذا أهلها ينصحونها، لعل الله يهديها بأسبابهم، فبكل حال هو يعتبرها خادمًا، لا زوجة ولا يخلو بها، ولا ينظر إليها، ويأمرها بالحجاب عنه، حتى يهديها الله ويردها للصواب، فإذا هداها ورجعت للصواب، فهي زوجته. ولا بد أن يكون موقفه معها حازمًا والحال ما ذكر، وهذا الواجب عليه، واختلف العلماء؛ هل ترجع إليه بنكاح جديد أم لا ترجع بنكاح جديد؛ لأنه لم يطلقها، وتبقى معلقة، متى هداها الله رجعت إليه، الصواب أنها ما دامت بهذه الحال، ولم ترض بالنكاح بغيره، وهو لم يطلقها، متى رجعت وهداها الله، هي زوجته.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/353- 354)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟