الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الوقوف ببطن عرنة

الجواب
لا يجوز الوقوف ببطن عرنة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة» . ومن وقف خارج حدود عرفة فلا حج له، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الحج عرفة».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/21)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟