الجواب
أما بالنسبة للمال فالمال الذي وجدتموه خلف أبيكم تركة ويجب أن يوزع على مستحقيه، أما بالنسبة للبيت فهو لم يثبت أنه وقف ثبوتاً شرعياً؛ لأن شهادة المرأة لا تثبت بها الوقفية، ولكن أنتم إذا كان يغلب على ظنكم أن الوالدة قد تأكدت من هذا الموضوع، فالواجب عليكم التنزه عن هذا البيت وأن تعتبروه وقفاً، وإذا كان الآن معطلاً فخذوا إذناً من المحكمة ببيعه، ويجعل ثمنه في بناء المساجد؛ لأن بناء المساجد أفضل من أضحية أو عشاء يأتي سنة بعد سنة، إلا إذا قال: إنه وقف على أولاده فإنه يباع ويشترى به بيتاً يكون وقفاً كما نص الوالد.
السائل: والسبرة؟ الشيخ: السبرة لأصحابها، تبقى في هذا البيت حتى لو بعتموه، فيبلغ المشتري بأن فيه السبرة.