الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الوضوء من حوض الإبل والصلاة في معاطنها

الجواب
لا حرج في الشرب من الماء الذي تشرب منه الدواب من الإبل، أو البقر، أو الغنم؛ لأنها طيبة ومباحة، وهكذا الحمر والبغال لو شربت فإنها لا تضر الماء، فالماء طهور ولو شرب منه البغل والحمار، كانت تشرب من مياه الرسول -صلى الله عليه وسلم- والصحابة.
والصواب أن سؤر البغل والحمار لا حرج فيه، أما إذا كانت الدواب غير المعتادة -كالكلب- لا يستعمل، بل يراق، وهكذا الأسود والنمور وأشباهه من السباع سؤرها يراق، وإذا كان ماء كثيرا من حياض وغدران لا يضرها، ولا يلتفت إليها ولو وردوه، لا يضر ذلك، أما إذا شربت في إناء يراق.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/390)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟