الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الوصية وهل تجوز الوصية للابن الأكبر؟

الجواب
الوصية سنة إذا كان له شيء يوصي فيه بالثلث فأقل، إذا كان عنده مال فلا بأس بأن يوصي بالثلث فأقل، أما إذا كان ماله قليلاً، فالأحسن عدم الوصية، يتركه للورثة، أما إذا كان ماله فيه خير، وفيه بركة فيستحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه الخير، كأن يقول: في الصدقة على الفقراء في تعمير المساجد، في صلة الرحم، في ضحية لي ولأهل بيتي، أو لي ولوالدي، أو ما أشبه ذلك من وجوه البر، أو في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، لكن إذا عين الجهات يكون أحسن في الفقراء والمساكين، في تعمير المساجد، حتى يكون الوكيل على بينة، ويكون له وكيل، يجعل هذه الوصية لها وكيل من أقاربه، من أولاده، من غيرهم، وهكذا لو كان عليه دين، ليس عليه بيِّنات يجب أن يوصي به، أَنّ لفلان كذا، ولفلان كذا، حتى لا تضيع حقوق الناس، أما إن كان عندهم وثائق فالحمد لله، لكن إذا أوصى به احتياطًا خشية أن تضيع وثائقهم أو نحو ذلك، إذا أوصى به احتياطًا: لفلان عندي كذا، ولفلان عندي كذا، احتياطا فهذا طيب وهذا حسن، كذلك إذا أحب أن يخص أحدًا بعطية من غير الورثة، كأن يقول: لخالتي كذا، ولفلانة كذا، أو لفلان كذا، الثلث فأقل، يعطيهم فلا بأس، أما الورثة فلا يوصي لهم بشيء، لا أبناؤه ولا غيرهم، ليس للورثة وصية، النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا وصية لوارث» أما غير الورثة فلا بأس، كأن يوصي لعمته، لخالته، لشخص آخر، لا يرث من أقاربه بالثلث، بدراهم معينة أقل من الثلث، ببيت أقل من الثلث، بسيارة أقل من الثلث، وما أشبه ذلك، لا بأس؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» هكذا رواه ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ، متفق على صحته، فقوله - صلى الله عليه وسلم- : «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه». يدل على أن الوصية لمن له شيء يريد أن يوصي فيه، أما إنسان ليس عنده شيء ما تشرع له الوصية، أو عنده شيء لكن لا يريد أن يوصي ما تلزمه الوصية، لكن إذا أراد أن يوصي يوصي، يشهد على الوصية ويكتب كتابة موثوقة حتى تعتمد، سواء وصية بالثلث، أو بالربع، أو بالخمس، أو بأقل، في وجوه البر، في حج، في عمرة، في ضحية، أو وصية لإنسان يعطيه من أقاربه غير الورثة، قريب غير وارث، خال، عم، أخ ما يرث، لا بأس، أما الوارث فلا يوصي له؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا وصية لوارث» يكفيه حقه الذي كتبه الله له.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/ 407- 409)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟