الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الوصية وحكم الإشهاد لها، وما هو نصها الشرعي؟

الجواب
تكتب الوصية حسب الصيغة التالية: أنا الموصي أدناه أوصي بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أوصي من تركت من أهلي وذريتي وسائر أقاربي بتقوى الله، وإصلاح ذات البين، وطاعة الله ورسوله، والتواصي بالحق والصبر عليه، وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب ﴿يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾[البقرة: 132] ثم يذكر ما يحب أن يوصي به من ثلث ماله أو أقل من ذلك أو مال معين، لا يزيد على الثلث ويبين مصارفه الشرعية، ويذكر الوكيل على ذلك.
والوصية ليست واجبة بل مستحبة إذا أحب أن يوصي بشيء؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر-رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»، لكن إذا كانت عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها وجب عليه أن يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس، وينبغي أن يشهد على وصيته شاهدين عدلين، وأن يحررها من يوثق بتحريره من أهل العلم حتى يعتمد عليها، ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط؛ لأنه قد يشتبه على المسئولين، وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/76- 77)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟