الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الوصية للزوجة والأخ

الجواب
أولاً: الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، ولا تصح لوارث، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني، وزاد في آخره: «إلا أن يشاء الورثة»
ثانيًا: مرجع تثبيت الوصية المحاكم الشرعية.
ثالثًا: تقسم تركة المتوفى المذكور بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصيته الشرعية إن وجد شيء من ذلك من ستين سهما متساوية: الأم السدس (عشرة من ستين)، ولزوجته الربع (خمسة عشر من ستين)، ولأخيه لأمه السدس (عشرة من ستين)، والباقي خمسة وعشرون لأخويه وأختهما من الأب للذكر عشرة وللأنثى خمسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/315- 318)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟