الجواب
الواجب أولاً وفاء ديون المتوفى، ثم بعد ذلك تنفيذ وصيته التي هي في أعمال البر في حدود الثلث فأقل، وما زاد عن الثلث فلا بد فيه من رضا الورثة، وأما وصيته للبنات فلا تصح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا وصية لوارث» إلا إذا رضي الورثة، وما بقي بعد سداد الدين والوصية الشرعية يكون للورثة على القسمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.