الجواب
سبق أن ورد سؤال مماثل لهذا السؤال بحياة سماحة المفتي الشيخ: محمد بن إبراهيم رحمه الله، فتذكر اللجنة مضمون الجواب اكتفاء به جوابا عن هذا السؤال: هذا الشرط من الشروط المبتدعة فلا يصح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» وقال - صلى الله عليه وسلم- : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وبناء على بطلان هذا الشرط فالذي يخصه من غلة الثلث حكمه حكم الوقف المنقطع الآخر فيصرف إلى ذرية الواقف، أي: أقرب ورثته نسبا وقفا عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.