الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الوصية بتفضيل أحد الورثة في الإرث

الجواب
ليس لأحد أن يخص بعض الورثة بشيء، لا الوالد ولا غيره، والنبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» فليس للوالد ولا غيره، أن يخص بعض الورثة بشيء، لا وصية ولا عطية إن كانوا أولادًا، أما إن كانوا غير أولاد فله أن يعطي من شاء في حياته، يعطي بعض إخوانه، بعض أعمامه لا بأس، أما الأولاد فليس له أن يخص أحدًا منهم بعطية، لا في الحياة، ولا بعد الممات، وأما الورثة فلا يوصى لهم مطلقًا، الوصية لا يوصى لوارث مطلقًا، إن كان أخًا أو ابنًا أو عمًّا، أو غير ذلك، الوصية عامة ليس له أن يوصي لوارث مطلقًا، أما العطية في الحياة فتختلف، أما الأولاد فليس له أن يخص أحدًا في العطية من أجل أن يسوي بينهم، أما الأقارب الآخرون، لو أعطى أحد إخوانه أو أحد أعمامه وهم ورثة، لو مات لا بأس، هذا إذا كان في غير مرض
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/421- 423)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟