الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الوصية بالدفن مع أبيه أو أمه أو أخيه. . .

السؤال
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الشيخ: فهد بن صالح الباحوث، القاضي بالمحكمة العامة بثقيف، برقم (365) وتاريخ 28/8/1426هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3014) وتاريخ 8/9/1426هـ، وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه:
أفيدكم بأننا في منطقة ثقيف (جنوب الطائف) والمناطق المجاورة لنا يوجد بعض العادات والأعراف التي درج الناس عليها منذ القدم، حيث توارث بعض أهالي هذه المنطقة أنهم يقومون بالوصية قبل الموت بأن يقبر إذا مات مع والده أو والدته أو أخته وهكذا..، وعلى هذا الأساس يتم فتح قبر المتوفى من سنة أو تزيد، ثم يتم جمع عظامه ووضعها في جانب من القبر ثم يوضع المتوفى الذي أوصى بذلك بجانب تلك العظام ويدفن، علماً أن العادة هنا جرت على الشق وليس اللحد، نظراً لصلابة الأرض في بعض الأحيان، نأمل من سماحتكم بيان حكم ذلك شرعاً.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم، فلا اعتبار للوصية المخالفة لذلك.
المصدر:
اللجنة الدائمة (1/438) المجموعة الثالثة.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟