السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم النياحة على الميت

الجواب
لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»، وثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه لعن النائحة المستمعة، وصح عنه أيضا أنه قال: «إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه»، وفي لفظ: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» والمراد بالبكاء هنا النياحة، أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج فيه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- لما مات ابنه إبراهيم: «العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» وقوله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه» عليه الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/160- 161)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟