الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم النيابة في الحج والعمرة عن غير القادر بماله وبدنه

الجواب
الحج لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلاً، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[آل عمران: 97] ، فإذا كنت لا تستطيع السبيل إلى الحج لقلة المال، فإنه لا حج عليك، ولو مت في هذه الحال فإنه لا إثم عليك، لأن الواجب يسقط بالعجز.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/165)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟