الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم النيابة في الحج والعمرة عن العاجز ببدنه

الجواب
تجوز العمرة والحج عن الميت إذا كان مسلماً، وهكذا تجوز العمرة والحج عن المسلم الحي، إذا كان عاجزاً عن القيام بذلك لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، سواء كان أباك أو أمك أو غيرهما، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه "سأله رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : «حج عن أبيك واعتمر»". متفق على صحته. وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه سألته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : «حجي عن أبيك» متفق على صحته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(16 /403)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟