الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم النيابة في الحج عن المستطيع . .

الجواب
إذا كانت تستطيع ببدنها لا يحج عنها، متى استطاعت حجت وإلا فلا شيء عليها حتى تموت، أو تعجز من جهة البدن، أما إن كانت عاجزة من جهة السن عجوز كبيرة يشق عليها الحج، أو ميتة يحج عنها، أما امرأة قوية لكن ما عندها مال فما عليها حج حتى تستطيع، فإذا استطاعت حجت، ولا يحج عنها أحد وهي مستطيعة ببدنها، أما إذا كانت عجوزًا كبيرة يشق عليها ولم تحج، فلا بأس أن يحج عنها أحد أقربائِها، ولا حرج في ذلك ينفعها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/154)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟