الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم النيابة في الحج عن العاجز بماله

الجواب
أيها الأخ السائل، ليس لك أن تحج عنها ما دامت تستطيع الحج بنفسها، ولكن تبذل وسعك في أن تحججها من مالك إذا تيسر لك ذلك، أما الحج عنها فلا؛ لأن الحج عن الحي لا بد أن يكون لعجزه؛ بسبب كبر السِّن أو مرض لا يرجى برؤُه، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-. أما الشيخ الكبير والعجوز الكبير، إذا كانا قادرين فلا يُحَج عنهما، كما لا يُحَج عن الشباب، بل إن استطاع الحج فالحمد لله، وإلا فهو معذور، يقول الله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[آل عمران: 97]. فمن استطاع الزاد والراحلة، ومن استطاع أجرة السيارة، أجرة الطائرة والمؤونة للحج وإلا فلا حرج عليه، والحمد لله، وليس عليك أنت أن تحج عنها، بل إن قدرت أن تحججها من مالك فجزاك الله خيرًا، وهذا من برها، وإلا فلا يلزمها الحج إلا إذا استطاعت من مالها هي.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/147- 148)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟