الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم النيابة في الحج عن العاجز ببدنه؟

الجواب
إذا كان عاجزًا لا بأس، جاءت امرأة، وقالت: «يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك» وجاءه رجل فقال: «يا رسول الله، أن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر» فإذا كان عمك عاجزًا، لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤُه فلك الحج عنه وأنت مأجور.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/151- 152)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟