الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة

الجواب
لا حرج أن يكون المعتمر عن زيد وحجه عن عمرو، يعتمر عن زيد ويحج عن عمرو، يعتمر عن أمه ويحج عن أبيه، يعتمر عن أخيه ويحج عن أخته، وهكذا وهو متمتع في هذا كله، ما دام أدى العمرة والحج في عام واحد في أشهر الحج، فهو متمتع مطلقًا، سواء كانت الحجة والعمرة عن نفسه أو عن غيره، أو هذه عن واحد والأخرى عن واحد، كله سواء يسمى متمتعًا، وعليه الهدي المشروع فدية واحدة، سُبْع بدنة أو سُبْع بقرة، أو ثَنِيٌّ من المعز، أو جذع من الضأن، هذه الفدية المشروعة في حق المتمتع والقارن، والهدي عليه هو؛ على الذي فعل الحج والعمرة، سواء كان متطوعًا عن غيره، أو بالأجرة هو الذي باشر الأمر، فهو يرجى له الأجر، إذا كان له نية صالحة إن شاء الله يرجى له؛ لأنه شريك في الخير، إذا كان له طوافات كثيرة يطوفها لنفسه، له صلوات وعبادات يفعلها، فهو إن شاء الله على خير مع النية الصالحة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 105- 106)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟