الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم النيابة عن العاجز عن المشي

الجواب
لا تجوز النيابة في الحج إلا عن العاجز عجزًا مستمرًّا أو المتوفى، وأما الذي يرجى زوال عجزه في المستقبل، فإنه ينتظر حتى يزول عجزه ويحج هو بنفسه، فإذا كانت والدتك كذلك فإنها تنتظر زوال المانع وتحج بعد ذلك، أو تحج معك وهي في هذه الحالة، وتُحمل على شيالة في الطواف والسعي وترمي عنها الجمرات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/ 61-62)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟