الجواب
لا يجوز لإنسان أن ينذر بانتقال جميع أمواله لأحد أبنائه أو لأحد زوجاته بقصد حرمان الباقين من الإرث، كما أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» رواه الجماعة إلا مسلما.
وعلى من فعل ذلك كفارة يمين؛ لما روته عائشة- رضي الله عنها - : «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع.
وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخص الرجل بعض أولاده بشيء دون غيرهم، كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم، عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - ، قال: «تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلق أبي إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.